Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 10

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

يرثانِه كذلك.

مسائلُ:

ابْنٌ وبِنْتٌ: النَّفَقةُ عَلَيهِما أثْلاثًا.

أمٌّ وابْنٌ: على الأمِّ السُّدُسُ، والباقِي على الاِبْنِ، فإنْ كانَتْ بِنْتٌ وابْنُ ابْنٍ فالنَّفَقةُ عَلَيهِما نِصفانِ.

أمٌّ وبِنْتٌ: النَّفَقةُ عَلَيهِما أرْباعًا؛ كمِيراثِهِما منه، فإنْ كانَتْ بِنتٌ وابنُ بِنتٍ؛ فالنَّفَقةُ على البِنْت.

(وَإِنْ كَانَتْ (¬١) جَدَّةٌ وَأَخٌ؛ فَعَلَى الْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْأَخِ)؛ لأِنَّ مِيراثَهما منه (¬٢) كذلك، (وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ)؛ يَعْنِي: أنَّ ترتيبَ النَّفَقات على ترتيبِ المِيراث، فكما أنَّ للجَدَّة السُّدسَ من المِيراثِ؛ كذلك (¬٣) عليها (¬٤) سُدُسُ النَّفقة، والباقِي على الأخ؛ لأِنَّ الباقي (¬٥) له.

ولو اجْتَمَع بِنْتٌ وأختٌ، أوْ بنت (¬٦) وأخٌ، أوْ ثلاثُ أخوَاتٍ مفترقات (¬٧)؛ فالنَّفَقةُ بَينَهم على قَدْرِ الميراث في ذلك، سَواءٌ كان في المسألة رَدٌّ أوْ عَولٌ، أوْ لا.

ولو اجْتَمَع أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ؛ فهُما سَواءٌ في النَّفَقة؛ لاِسْتِوائِهِما في الميراث.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 10 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.