Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 16

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

أقْرَبُ وأحقُّ بمِيراثه؛ كالأب مع الأخ.

وقِيلَ: بالتَّساوِي؛ أيْ: يَسْتَوِي الجَدُّ والأبُ، والاِبْنُ وابْنُه؛ لِتَساوِيهما في الولادة والتَّعصيب.

قال أبو الخَطَّاب: هو سَهْوٌ من القاضِي.

قال في «الشَّرح»: إذا اجْتَمَعَ ابنٌ وجَدٌّ، أو أبٌ (¬١) وابنُ ابنٍ؛ احَتَمَلَ وَجهَينِ:

أحدهما: تقديم الاِبْنِ والأبِ؛ لِقُرْبِهما، ولا يَسقُطُ إرْثُهما بحالٍ.

ويَحتَمِلُ: التَّسْويةَ بَينَهما؛ لأِنَّهما سَواءٌ في الإرْثِ والتَّعصيب والوِلادَة.

والأوَّلُ أَوْلَى.

(وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ)؛ أيْ: إذا كان دِينُ القَرِيبَينِ مُختَلِفًا؛ فلا نَفَقَةَ لأِحَدِهما على الآخَرِ؛ لأِنَّه لا تَوَارُثَ بَينَهُما، ولا وِلايَةَ، أشْبَهَ ما لو كان أحدُهما رقيقًا.

(وَقِيلَ: فِي عَمُودَيِ النَّسَبِ رِوَايَتَانِ)، ذَكَرَهُما القاضي:

أحدُهما (¬٢): تَجِبُ؛ لأِنَّ نَفَقَتَه مع اتِّفاقِ الدِّين (¬٣)، فيَجِبُ مع اخْتِلافِه؛ كنَفَقَةِ الزَّوجة.

والثَّانيةُ: لا تجب، ونَصَرَهَا في «الشَّرح»؛ لأِنَّها مُواساةٌ على سبيلِ البِرِّ والصِّلَة، فلم تجب (¬٤) مع اخْتِلافِ الدِّين؛ كأداءِ زكاته إلَيهِ، وعَقْلِه عَنْهُ، وإرْثِه منه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 16 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.