Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 106

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

وعليٌّ (¬١)، وزَيدٌ (¬٢)؛ لقوله ﵇: «لا يُقتَلُ مسلِمٌ بكافِرٍ» رواهُ البخاريُّ (¬٣).

وظاهِرُه: ولو ارْتَدَّ، ولأِنَّه مَنقُوص بالكفر، فلا (¬٤) يُقتَلُ به المسلِمُ؛ كالمسْتَأْمَنِ.

وقِيلَ: يُقتَلُ به؛ للعُمومات، وأنَّ (¬٥) الخبر (¬٦) في الحربيِّ؛ كما يُقطَعُ بسَرِقةِ ماله.

وفي (¬٧) كلامِ بعضهم: حكمُ المال غَيرُ حُكْمِ النَّفْس، بدليلِ القَطْع بسَرِقةِ مالِ زانٍ مُحصَنٍ، وقاتِلٍ في محاربة (¬٨)، ولا يُقتَلُ قاتِلُهما.

والفَرْقُ: أنَّ مالَهما باقٍ على العِصْمة؛ كمالِ غَيرِهما، وعِصمةُ دَمِهِما زالَتْ.

وعَجِبَ أحمدُ مِنْ قَولِ الشَّعبيِّ والنَّخَعِيِّ: أنَّه يُقتَلُ المسْلِمُ بالمجوسيِّ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 106 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.