وعليٌّ (¬١)، وزَيدٌ (¬٢)؛ لقوله ﵇: «لا يُقتَلُ مسلِمٌ بكافِرٍ» رواهُ البخاريُّ (¬٣).
وظاهِرُه: ولو ارْتَدَّ، ولأِنَّه مَنقُوص بالكفر، فلا (¬٤) يُقتَلُ به المسلِمُ؛ كالمسْتَأْمَنِ.
وقِيلَ: يُقتَلُ به؛ للعُمومات، وأنَّ (¬٥) الخبر (¬٦) في الحربيِّ؛ كما يُقطَعُ بسَرِقةِ ماله.
وفي (¬٧) كلامِ بعضهم: حكمُ المال غَيرُ حُكْمِ النَّفْس، بدليلِ القَطْع بسَرِقةِ مالِ زانٍ مُحصَنٍ، وقاتِلٍ في محاربة (¬٨)، ولا يُقتَلُ قاتِلُهما.
والفَرْقُ: أنَّ مالَهما باقٍ على العِصْمة؛ كمالِ غَيرِهما، وعِصمةُ دَمِهِما زالَتْ.
وعَجِبَ أحمدُ مِنْ قَولِ الشَّعبيِّ والنَّخَعِيِّ: أنَّه يُقتَلُ المسْلِمُ بالمجوسيِّ،