Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 117

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

يُقتَلُ به؛ كالأب مع ابنه (¬١).

وجوابُه: بأنَّ قِياسَه على الأب مُمْتَنِعٌ؛ لتأكُّدِ حرْمَته، ولأِنَّه إذا قُتِلَ بالأجنبيِّ؛ فَبِأَبِيهِ أَوْلَى، ولأِنَّه يُحَدُّ بقَذْفِه، فيُقتَلُ به؛ كالأجنبي (¬٢).

لا يُقالُ: قد رَوَى سُراقَةُ مرفوعًا أنَّه قال: «لا يُقادُ الأب (¬٣) من ابْنَه، ولا الاِبْنُ مِنْ أبيه»، ورُوِيَ عنه: «أنَّه كان يُقِيدُ الاِبْنَ من أبيه (¬٤)»؛ لأِنَّهما خَبَرانِ لا يُعرَفانِ (¬٥)، ولا يُوجَدانِ في الكُتُب المشهورةِ، وإنْ كان لهما أصْلٌ؛ فهما مُتعارِضانِ، فيَتَعَيَّنُ سُقوطُهما، والعَمَلُ بالنُّصوص الواضِحة غَيرهما.

(وَمَتَى وَرِثَ وَلَدُهُ الْقِصَاصَ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ)؛ سَقَطَ القِصاصُ؛ لأِنَّه لو (¬٦) لم يَسقُطْ لَوَجَبَ للولد على الوالد، وهو ممنوعٌ؛ لأِنَّه إذا لم يَجِبْ بالجناية عليه؛ فَلِئَلاَّ يَجِبَ بالجناية على غَيرِه بطريقِ الأَوْلَى.

(أَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ؛ سَقَطَ الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّه لو لم يَسقُطْ لوجب (¬٧) القِصاصُ له (¬٨) على نفسه، وهو ممنوعٌ.

(فَلَوْ قَتَلَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ)؛ فلا قَوَدَ؛ لأِنَّه لو وَجَبَ لوجب (¬٩) لولده عليه، وإذا لم يَجِبْ للولد بالجناية عليه فغَيرُه أَوْلَى.

وسَواءٌ كان الولدُ ذَكَرًا أوْ أُنْثَى، أوْ كان للمقتول مَنْ يشاركه (¬١٠) في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 117 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.