Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 138

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

بترك اللِّبَأ ضررًا كثيرًا، وقال في «الكافي»: لا يَعِيشُ إلاَّ به.

(ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ (¬١)؛ قُتِلَتْ؛ لأِنَّ تأخيرَ قَتْلِها إنَّما كان للخوفِ على ولدها، وقد زال ذلك، وفي «الترغيب»: يلزم (¬٢) برضاعه بأُجْرةٍ.

(وَإلاَّ)؛ أي (¬٣): إذا لم يُوجَدْ مَنْ يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحَولَينِ؛ للخبر، والمعْنَى: إلاَّ أنْ يكونَ فيما دُونَ النَّفس، والغالِبُ عَدَمُ ضَرَرِ الاِسْتِيفاء منها، ولأِنَّ القتلَ إذا أُخِّر من أجْلِ سَقْط الحمل؛ فلأن يُؤخَّرَ من أجل حفظ الولد بطريقِ الأولى (¬٤).

وظاهِرُه: أنَّه (¬٥) إذا أمْكَنَ سَقْيُه لَبَنَ شاةٍ؛ فإنَّها تُترَكُ، وصرَّح في «المغْنِي» و «الشَّرح»: بأنَّها تُقتَلُ؛ لأِنَّ (¬٦) له ما يَقومُ به.

وظاهره (¬٧): أنَّها لا تؤخَّر (¬٨) لمرَضٍ وحرٍّ وبَرْدٍ، وقيل: بلى (¬٩)؛ كمَنْ خِيفَ تَلَفُها؛ لحديث عليٍّ (¬١٠)، رواهُ مُسْلِمٌ (¬١١).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 138 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.