بترك اللِّبَأ ضررًا كثيرًا، وقال في «الكافي»: لا يَعِيشُ إلاَّ به.
(ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ (¬١)؛ قُتِلَتْ؛ لأِنَّ تأخيرَ قَتْلِها إنَّما كان للخوفِ على ولدها، وقد زال ذلك، وفي «الترغيب»: يلزم (¬٢) برضاعه بأُجْرةٍ.
(وَإلاَّ)؛ أي (¬٣): إذا لم يُوجَدْ مَنْ يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحَولَينِ؛ للخبر، والمعْنَى: إلاَّ أنْ يكونَ فيما دُونَ النَّفس، والغالِبُ عَدَمُ ضَرَرِ الاِسْتِيفاء منها، ولأِنَّ القتلَ إذا أُخِّر من أجْلِ سَقْط الحمل؛ فلأن يُؤخَّرَ من أجل حفظ الولد بطريقِ الأولى (¬٤).
وظاهِرُه: أنَّه (¬٥) إذا أمْكَنَ سَقْيُه لَبَنَ شاةٍ؛ فإنَّها تُترَكُ، وصرَّح في «المغْنِي» و «الشَّرح»: بأنَّها تُقتَلُ؛ لأِنَّ (¬٦) له ما يَقومُ به.
وظاهره (¬٧): أنَّها لا تؤخَّر (¬٨) لمرَضٍ وحرٍّ وبَرْدٍ، وقيل: بلى (¬٩)؛ كمَنْ خِيفَ تَلَفُها؛ لحديث عليٍّ (¬١٠)، رواهُ مُسْلِمٌ (¬١١).