Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 145

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

(وَإِنْ تَشَاحَّ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ (¬١) فِي الاسْتِيفَاءِ؛ قُدِّمَ أَحَدُهُمْ)؛ لأِنَّه لا يَجوزُ اجْتِماعُهم على القَتْلِ؛ لِمَا فيه من تعذيبِ الجاني وتعدُّدِ أفْعالهم، ولا مَزِيَّةَ لأِحدِهم؛ فَوَجَبَ التَّقديمُ (بِالْقُرْعَةِ)؛ كما لو تَشاحُّوا في تزويجِ مَولِيَّتِهم، فمَنْ خَرَجَتْ له القُرْعةُ اسْتَأْذَنَ شركاءَه في الاِسْتِيفاء، ولا يَجُوزُ بغَيرِ إذْنِهم؛ لأِنَّ الحقَّ لهم.

فإنْ لم يَتَّفِقُوا على تَوكِيلِ أحدٍ؛ لم يُسْتَوْفَ حتَّى يُوَكِّلُوا.

وقال ابنُ أبي موسى: إذا تَشاحُّوا؛ أَمَرَ الإمامُ مَنْ شاء باسْتِيفائه.

تنبيهٌ: إذا اقْتَصَّ جانٍ من نَفْسه بِرِضَا وليٍّ؛ جاز، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وفي «المغني» (¬٢) و «الشَّرح» خِلافُه، وأطْلَقَهما في «الفروع».

وصحَّح في «التَّرغيب»: لا يَقَعُ قَوَدًا، وفي «البُلْغة»: يَقَعُ.

قال في «الرِّعاية»: ولو أقامَ حدَّ زِنًى أوْ قَذْفٍ على نفسه بإذْنٍ؛ لم يَسقُطْ، بخِلافِ قَطْعِ سَرِقةٍ.

وله أنْ يَختِنَ نفسَه إنْ قَوِيَ عليه وأحْسَنَه، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأِنَّه يسيرٌ، لا قَطْعٌ في سَرِقةٍ؛ لِفَواتِ الرَّدْع.

وقال القاضي: على أنَّه لا يَمتَنِعُ القَطْعُ بنفسه، وإنْ مَنَعْناهُ؛ فلأِنَّه ربَّما اضْطَرَبَتْ يدُه فجَنَى على نفسه، ولم يَعتَبِرْ على جَوازه إذْنًا، قال في «الفروع»: ويَتوجَّهُ اعْتِبارُه.

وهل يَقَعُ المُوقَعُ؟ يتوجَّه على الوجْهَينِ في القَوَد (¬٤)، ويَتوجَّهُ احْتِمالٌ في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 145 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.