Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 154

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

(وَلِلْبَاقِينَ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ (¬١)؛ لأِنَّ القَتْلَ إذا فات تعيَّنت الدِّيةُ؛ كما لو بادر بعضُهم فاقْتَصَّ بجِنايَته.

وفي «الانتصار»: إذا طَلَبوا القَوَدَ؛ فقد رَضِيَ كلُّ واحدٍ بجُزءٍ منه (¬٢)، وأنَّه قَولُ أحمدَ، قال (¬٣): ويتوجَّه أن (¬٤) يُجبَرَ له باقي حقِّه بالدِّية، ويتخرَّج (¬٥): يُقتَلُ بهم فقط على روايةِ يَجِبُ بقَتْلِ العَمْد القَوَدُ.

فرعٌ: إذا بادَرَ أحدُهم فاقْتَصَّ بجنايته؛ فلِمَنْ بَقِيَ الدِّيةُ على جانٍ، وفي «كتاب الأَدَمي»: ويَرْجِعُ وَرَثَتُه على المقتصِّ، وقدَّم في «التَّبصرة»، وابنُ رَزِينٍ: على قاتِلِه، وكما لو قَتَلَ مُرتَدًّا كان مُستَوْفِيًا لِقَتْلِ الرِّدَّة، وإنْ أساء في الاِفْتِيات على الإمام.

(فَإِنْ رَضِيَ الْأَوَّلُ بِالدِّيَةِ؛ أُعْطِيَهَا)؛ لأِنَّه رَضِيَ بدُونِ حقِّه، (وَقُتِلَ (¬٦) لِلثَّانِي (¬٧)؛ لأِنَّ الأوَّلَ إنَّما قُدِّمَ عليه لِسَبْقه، وقد سقط (¬٨) حقُّه لِرضاهُ بالدِّية.

(وَإِنْ قَتَلَ وَقَطَعَ طَرَفًا؛ قُطِعَ طَرَفُهُ) أوَّلاً؛ لأِنَّه لو بَدَأَ بالقَتْل لَفَاتَ القَطْعُ، وفيه تفويتٌ لحقِّ المقطوع، فَوَجَبَ تقديمُ القَطْع؛ لِمَا فيه من الجمع بَينَ حقَّي القَطْع والقَتْلِ، (ثُمَّ قُتِلَ لِوَلِيِّ (¬٩) المَقْتُولِ)؛ لأِنَّه لا (¬١٠) مُعارِضَ له، تَقدَّمَ القَتْلُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 154 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.