(فَصْلٌ)
(وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ)، إجْماعًا حكاه ابنُ المنذر، وابنُ عبد البرِّ (¬١)؛ لِما رَوَى عمرو بنُ حَزْمٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في كتابه: «دِيَةُ المرأة نصفُ دِيَةِ الرَّجُل» (¬٢).
لكِنْ حُكِيَ عن ابن عُليَّةَ، والأصمِّ: أنَّ دِيَتَها كَدِيَةِ الرَّجُل؛ لقوله ﵇: «في النَّفس المؤمنةِ مِائَةٌ من الإبل» (¬٣)، وهو قَولٌ شاذٌّ يُخالِفُ إجْماعَ الصَّحابة، مع أنَّهما في كتابٍ واحدٍ، فيكونُ الأوَّلُ مفسِّرًا (¬٤) ومخصِّصًا له.
(وَيُسَاوِي جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلَى ثُلُثِ (¬٥) الدِّيَةِ)؛ لِمَا رَوَى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «عَقْلُ المرأة مِثْلُ عَقْلِ الرَّجل حتَّى تبلغ (¬٦) الثُّلثَ مِنْ دِيَتِها» رواه النَّسائيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ روايةِ إسْماعيلِ بنِ عيَّاشٍ، عن ابن جُرَيجٍ (¬٧).