من المسلِمِ خطأ (¬١) إجماعًا (¬٢)، وفي إحداهما (¬٣) نصفها.
(وَاللَّحْيَيْنِ)، وهما العَظْمانِ اللَّذانِ فيهما الأسنانُ؛ لأِنَّ فيهما نَفْعًا وجمالاً، ولَيسَ في البَدَنِ مثلهما (¬٤).
(وَثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ)؛ أيْ: فيهما الدِّيَةُ، وفي أحدهما (¬٥) نصفُها بالإجماع (¬٦)، وفي قَطْعِ حَلَمَتَي الثَّدْيَينِ دِيَتُهما، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لأِنَّه ذَهَبَ منهما (¬٨) ما يُذهِبُ المنفعةَ بذَهابِه؛ كحشفة (¬٩) الذَّكَرِ، وإنْ حَصَلَ مع قَطْعِهما جائفةٌ؛ وجَبَ فيها ثُلُثُ الدِّيَة مع ديتهما (¬١٠)، وإنْ ضَربَهُما فأشَلَّهُما؛ فالدِّيَةُ.
(وَثَنْدُوَتَيِ الرَّجُلِ)، نَصَّ عليه (¬١١)، وهي مَغرز (¬١٢) الثَّدْي، والواحدةُ: ثندوة، بفتح الثَّاء بلا همزةٍ، وبضمِّها مع الهمز، وقال الجَوهريُّ: الثَّدْيُ للمرأة والرَّجلِ (¬١٣)، وهو (¬١٤) أصحُّ في اللُّغة، ومِنهم مَنْ أنْكَرَه، ولأِنَّه يَحصُل بهما الجَمالُ، وليس في البدن غيرُهما من جنسهما (¬١٥).