Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 323

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  3. فصل

(فَصْلٌ (¬١)

(وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ)؛ لأِنَّه لا يُدْرَى أَقَتْلٌ (¬٢) هو أمْ لَيسَ بقَتْلٍ، فينتظر (¬٣) لِيُعْلَمَ حُكمُه، وما الواجِبُ فيه، ولهذا لا يَجوزُ الاِسْتِيفاءُ في العمد قَبْلَ الاِنْدِمالِ، فكذا في الخطأ.

(وَلَا) تَجِبُ (دِيَةُ سِنٍّ، وَلَا ظُفُرٍ، وَلَا مَنْفَعَةٍ حَتَّى يُيْأَسَ مِنْ (¬٤) عَوْدِهَا)؛ لأِنَّه مِمَّا يَحتَمِلُ العَودَ، فلا يَجِبُ شَيءٌ مع الاِحْتِمالِ؛ كالشَّعر، وإنَّما يُعرَفُ ذلك بقَولِ عَدْلَينِ مِنْ أهْلِ الخِبْرة: إنَّها لا تَعُودُ أبَدًا، لكِنْ إنْ ماتَ قَبلَه؛ وجبت (¬٥).

(وَلَوَ قَلَعَ سِنَّ كَبِيرٍ، أَوْ ظُفُرَهُ، ثُمَّ نَبَتَتْ، أَوْ رَدَّهُ (¬٦) فَالْتَحَمَ)؛ لم تَجِبْ دِيَةٌ، نَصَّ عليه في السِّنِّ في رِوايةِ جعفرِ بنِ محمَّدٍ (¬٧)، وهو قَولُ أبي بكرٍ، والظُّفُرُ في مَعْناهُ.

وقال القاضي (¬٨): تَجِبُ دِيَتُها.

وعلى الأوَّل: فيها حُكومةٌ إنْ نقصت (¬٩) أوْ ضَعُفَتْ، وإنْ قَلَعَها بَعْدَ ذلك (¬١٠)؛ وَجَبَتْ ديتها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 323 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.