وصريحه (¬١): أنَّه مختصٌّ بمن يصلِّي في (¬٢) جماعةً، وهو قول أبي الخَطَّاب وطائفة؛ تعليلاً بالمشقَّة.
واعتبر القاضي في «المجرد» (¬٣) مع الخروج إلى الجماعة: كونه في البلاد الحارَّة، ومساجد الجماعات (¬٤).
فأمَّا (¬٥) تأخيرُها في الغيم؛ فيستحَبُّ لكلِّ من يصلِّي جماعةً كما ذكره، وذكره القاضي والسَّامَرِّيُّ، ونَصَّ عليه في رواية المَرُّوذِي (¬٦)؛ لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا يؤخِّرون الظُّهرَ ويعجِّلون العصر في اليوم المتغيِّم» (¬٧)، ولأنَّه وقت يخاف منه العوارض من المطر ونحوه، فيشقُّ الخروج لكلِّ صلاةٍ منهما، فاستُحبَّ تأخير الأولى من المجموعتين؛ ليقرب (¬٨) من وقت الثَّانية؛ لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا؛ طلَبًا للأسهل المطلوب شرعًا (¬٩).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 14 (SanadKitab #1262, hlm. urut 565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.