بأرْضِ العَدُوِّ (¬١)، ونقل (¬٢) صالِحٌ وابنُ مَنصورٍ: إن (¬٣) زَنَى الأسيرُ، أوْ قَتَلَ مُسلِمًا؛ ما أعْلَمُه إلاَّ أنْ يُقامَ عَلَيهِ الحَدُّ إذا رَجَعَ (¬٤)؛ لِمَا رَوَى بُسْرُ (¬٥) بنُ أرْطَاة: أنَّه أُتِيَ برجلٍ في (¬٦) الغَزاةِ قد سَرَقَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول (¬٧): «لا تُقْطَعُ الأَيْدِي في الغَزاةِ»؛ لَقَطَعْتُكَ، رواه أبو داودَ وغَيرُه (¬٨)، وهو (¬٩) إجماعُ الصَّحابة، وأنَّه (¬١٠) إذا رَجَعَ أُقِيمَ عليه الحَدُّ في دارنا؛ لِعُمومِ الآيات والأخبار، فإنَّ (¬١١) تأخيرَه لِعارِضٍ من (¬١٢) مَرَضٍ أوْ شُغْلٍ جائزٌ، فإذا زال؛ أُقِيمَ عليه لوُجودِ المُقْتَضِي السَّالِمِ عن المُعارِضِ.
Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح
Baca Juz 9, halaman 446
Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 446 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.