وعنه: مع غَيم، نقله صالح (¬١)، قاله القاضي، ولفظ روايته: (يؤخِّر (¬٢) العصر أحبُّ إليَّ، آخِر وقت العصر عندي ما لم تَصفَرَّ الشمس)، فظاهره مطلقًا (¬٣). تنبيه: قد استفيد من كلامهم: أنَّ من الصَّلوات ما له إلاَّ وقت واحد؛ كالظُّهر، والمغرب، والفجر على المختار، وما له ثلاثة؛ كالعصر والعشاء؛ وقت فضيلة وجوازٍ وضرورة، وفي كلام بعضهم: أنَّ لها وقت فضيلة ووقتَ اختيار على الخلاف، ووقتَ جواز على قول، ووقتَ كراهة؛ أي: تأخيرها إلى الاصفرار، ووقتَ تحريم، أي: تحريم التَّأخير إليه، ومعناه: أن يبقى ما لا يَسعُ الصَّلاة.
فائدة: يسنُّ الجلوس بعدها إلى الغروب، وبعد الفجر إلى طلوعها، ولا يستحبُّ ذلك في بقيَّتها، نَصَّ عليه (¬٤)، ذكره ابن تميم.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 20 (SanadKitab #1262, hlm. urut 571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.