Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 452

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

ولم يَجلِدْهُما، وقال: «واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امْرأةِ هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها»، ولم يأمُرْه بجَلْدِها (¬١)، وكان هذا آخِرَ الأَمْرَينِ مِنْ رسولِ الله ﷺ، قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عبدِ الله يَقُولُ في حديثِ عُبادَةَ: (إنَّه أوَّلُ حَدٍّ نَزَلَ، وإنَّ حديثَ ماعِزٍ بَعدَه، ولَيسَ فيه الجَلْدُ) (¬٢)، ولأِنَّه حَدٌّ فيه قَتْلٌ، فلم يَجتَمِعْ معه (¬٣) كالرِّدَّةِ.

(وَالْمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا، فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ، عَاقِلَانِ، حُرَّانِ)، أَقُولُ: يُشتَرَطُ للإحْصانِ شُرُوطٌ:

أحدُها: الوَطْءُ في القُبُلِ، ولا (¬٤) بُدَّ مِنْ تَغْيِيبِ الحَشَفَةِ في الفرج، فلو وُجِدَ النِّكاحُ مِنْ غَيرِ وَطْءٍ، أوْ وَطِئَ دُونَ الفَرْج، أوْ في الدُّبر (¬٥)؛ لم يَحصُلْ ذلك (¬٦)؛ لأِنَّها لا (¬٧) تَصِيرُ ثَيِّبًا، ولا تخرج (¬٨) عن حَدِّ الأَبْكارِ.

الثاني (¬٩): أنْ يكون (¬١٠) في نكاحٍ؛ لأِنَّ النِّكاحَ يُسَمَّى إحْصانًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٢٤]؛ يَعْنِي: المُزَوَّجات.

ولا خِلافَ (¬١١) أنَّ وَطْءَ الزِّنى والشُّبْهة لا يَصِيرُ به الواطئ (¬١٢) مُحصَنًا،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 452 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.