Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 454

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

ومُراهِقَةٌ بالغًا (¬١)، وذكره (¬٢) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين رِوايَةً (¬٣).

وفي «التَّرغيب»: إنْ كان أحدُهما صَبِيًّا، أوْ مَجْنونًا، أوْ رقيقًا؛ فلا إحْصانَ لواحِدٍ منهما على الأصحِّ، ونَقَلَه الجماعةُ (¬٤).

وجَوابُه: أنَّه وَطْءٌ لم يُحصِنْ أحدَ المتَواطِئَينِ، فلم يُحصِن الآخَرَ؛ كالتَّسَرِّي.

(فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا (¬٥)؛ فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ ما كان معلقًّا (¬٦) على شُرُوطٍ لا يُوجَدُ بِدُونِها.

(وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ)، وهو التَّسَرِّي.

(وَلَا فِي (¬٧) نِكَاحٍ فَاسِدٍ)، خِلافًا لْأَبِي ثَورٍ، وهو مَرْوِيٌّ عن اللَّيث والأَوْزاعِيِّ.

وجَوابُه: أنَّه وَطْءٌ في غَيرِ ملْكٍ، أشْبَهَ وَطْءَ الشُّبهةِ.

(وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ لِلْذِمِّيِّينَ (¬٨)؛ لأِنَّ «اليهودَ جاؤُوا إلى رسول الله ﷺ بامرأةٍ ورَجُلٍ منهم قد زَنَيَا، فأَمَرَ بهما رسول الله ﷺ فرُجِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٩)، ولأِنَّ الجِنايَةَ بالزِّنى اسْتَوَتْ بَينَ المسلِمِ والذِّمِّيِّ، فَوَجَبَ أنْ يَسْتَوِيَا في الحدِّ.

وكذا يثبت لمستأمِنينِ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 454 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.