Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 491

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

لِيُقْتَلَ؛ قُتل وَحْدَه، وإنْ قال: عَمَدْتُ ذلك وَحْدِي؛ فهل يَلزَمُه قَوَدٌ؟ على الروايتين (¬١) في مُشارَكةِ العامِدِ للمُخْطِئِ.

(وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى بِامْرَأَةٍ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّهَا عَذْرَاءُ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْها)؛ لأِنَّ البَكارةَ تَثْبُتُ بِشهادةِ النِّساء، وَوُجُودُها يَمنَعُ مِنْ الزِّنى ظاهِرًا، والشُّهودُ صِدْقُهم مُحتَمِلٌ، فإنَّه يَحتَمِلُ أنَّه وَطِئَها، ثُمَّ عادِتْ عُذْرَتُها.

لكِنْ ذَكَرَ في «الشَّرح»: أنَّه يُكتَفَى بشهادةِ واحدةٍ؛ لأِنَّ شهادتَها مَقْبولةٌ فِيما لا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجالُ.

ونَقَلَ أبو النَّصْر في مسألةِ المَجْبوبِ: أنَّ الشُّهودَ قَذَفَةٌ، وقد أحْرَزُوا ظُهورَهم، فذُكِرَ له قَولُ الشَّعبِيِّ: الْعَذْراء، قال: عنه اختلاف (¬٢)، فإنْ رَجَمَه القاضِي؛ فالخَطَأُ منه، قلت: أفترى (¬٣) في (¬٤) هذا أوْ فيمَنْ شَهِدَ عَلَيهِ بالزِّنى، فلم يسأل (¬٥) القاضي عن إحْصانِه حتى (¬٦) رَجَمَه، أنَّ الدِّيَةَ في بَيتِ المالِ، لأِنَّ الحاكِمَ ليس (¬٧) عَلَيهِ غُرْمٌ؟ قال: نعم (¬٨).

وأطْلَقَ ابنُ رَزِينٍ في مَجْبوبٍ ونحوِه قَولَينِ، بخِلافِ العَذْراء. وفي «الشَّرح»: إنْ شَهِدَ بأنَّها رَتْقاءُ، أوْ ثَبَتَ أنَّ الرَّجُلَ مجبوبٌ (¬٩)؛ فينبغي (¬١٠) أنْ يَجِبَ الحَدُّ على الشُّهود؛ لأِنَّه مُتيقَّنٌ كَذِبُهم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 491 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.