من العلماء.
وعن أحمدَ: بلى إنْ لم تَدَّعِ شبهة (¬١).
وفي «الوسيلة» و «المجموع» روايةٌ: ولو ادَّعَتْ شبهة (¬٢).
وأقْوالُ الصَّحابة مُختَلِفَةٌ في ذلك (¬٣)، حتَّى بالَغَ بَعْضُ العلماء، وقال: إنَّ المرأةَ تَحمِلُ مِنْ غَيرِ وَطْءٍ، بأنْ تُدخِلَ ماءَ الرُّجُل في فَرْجِها، ولهذا تُصُوِّرَ