Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ) على الخلاف فيه، (وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ)؛ أي: الإدراك (إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي)؛ لقوله (¬١) ﵇: «ليس في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليقَظَة، أن تُؤَخَّرَ (¬٢) صَلاةٌ إلى أن يدخل وقتُ صلاةٍ أخرى» رواه مسلم من حديث أبي قتادة (¬٣)، ولأنَّه وقت للوتر، وهو من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون وقتًا لها؛ لأنَّ التَّابع إنَّما يُفعل في وقت المتبوع؛ كركعتي (¬٤) الفجر.

والحكم فيه حكم الضَّرورة في وقت العصر على ما ذكرناه.

ويحرم تأخيرُها عن وقت الاختيار بلا عذر، ذكره الأكثر. وقدَّم في «الرِّعاية» وغيرِها الكراهة.

وظاهر «الرَّوضة»: يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار (¬٥).

ولم يذكر في «الوجيز» لها وقت ضرورة، قال في «الفروع»: (ولعله اكتفى بذكره في العصر، وإلاَّ فلا وجه لذلك).

ورَوى سعيدٌ عن ابن عبَّاس: «أنَّه كان يَستحِبُّ تأخيرها مطلقًا» (¬٦)، قال النَّووِيُّ: (لم يقل أحد من الأئمَّة: إنَّ تأخيرها إلى بعد نصف اللَّيل أفضل من التَّقديم) (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1262, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.