(وَعَنْهُ: إِنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ (¬١)؛ حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا)؛ لأِنَّه إذا طالب (¬٢) واحِدٌ أوَّلاً (¬٣)؛ لَزِمَ إقامةُ الحدِّ مِنْ أجله (¬٤)، ثمَّ (¬٥) إذا طلب (¬٦) الآخَرُ؛ لزم (¬٧) أيضًا.
وعَنْهُ: لِكُلِّ واحِدٍ حَدٌّ، وقالَهُ أبو ثَورٍ وابنُ المنْذِرِ؛ لأِنَّه قَذَفَ كلَّ واحِدٍ منهم، فَلَزِمَه له حدٌّ كامِلٌ.
وعَنْهُ: إنْ قَذَفَ امْرأتَه وأجْنَبِيَّةً؛ تَعدَّدَ الواجِبُ هنا، اخْتارَهُ القاضي وغَيرُه، كما لو لَاعَنَ امْرأتَه.
فإن قال (¬٨): يا ناكِحَ أُمِّه؛ الرِّواياتُ.
ونَصَّ فِيمَنْ قال لرجُلٍ: يا ابْنَ الزَّانِيَةِ: يُطالِبُه، قِيلَ: إنَّما أراد أُمَّه؛ قال ألَيْسَ قد قال له؟ هذا قصدٌ (¬٩) له (¬١٠).
(وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ؛ حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا) على الأصحِّ؛ كالدُّيون والقِصاص.
وعَنْهُ: إنْ طالبوا (¬١١) مُجْتَمِعِين فَحَدٌّ واحِدٌ، وإلاَّ تَعَدَّدَ.