Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 559

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

(بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

وهو ثابِتٌ بالإجماع (¬١)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المَائدة: ٣٨]، ولقوله ﵇ في حديثِ عائشةَ: «تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا» (¬٢)، إلى غَيرِه من النصوص (¬٣).

(وَلَا يَجِبُ) القَطْعُ (إِلاَّ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ)، يَأْتِي حُكْمُها.

(أَحَدُهَا: السَّرِقة)؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى أوْجَبَ القَطْعَ على السَّارِق، فإذا لم تُوجَدِ السَّرِقةُ؛ لم يَكُنْ الفاعل (¬٤) سارِقًا.

(وَهِيَ: أَخْذُ الْمَالُ)؛ أي: المحتَرَمِ، (عَلَى وَجْهِ الاِخْتِفَاءِ)، هذا بَيانٌ لمعْنَى السرقة (¬٥)، ومنه: اسْتِراقُ السَّمْع، ومسارَقَةُ النظر (¬٦)، إذا كان يستخفي (¬٧) بذلك.

وشَرْطُه: أنْ يكونَ عالِمًا به (¬٨) وبتحريمه، من مالِكِه أوْ نائِبِه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩)، وفي «الانتصار»: ولو بكَونِه في يَدِه ولم يَعلَمْ أنَّه ملْكُه، والأصحُّ: ولو من (¬١٠) غَلَّةِ وَقْفٍ، ولَيسَ مِنْ مُسْتَحِقِّه، وهو مُكلَّفٌ مُختارٌ، وعَنْهُ: أو مُكرَهٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 559 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.