Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 567

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

«الوجيز»؛ لعُمومِ الآيةِ والأخبارِ، وككتب (¬١) التَّفسير والفِقْهِ.

وقِيلَ: إنْ سَرَقَه ذِمِّيٌّ قُطِعَ، وإنْ سَرَقَه مُسلِمٌ فَوَجْهانِ.

فإنْ قُلْنا: لا يُقْطَعُ، وعَلَيهِ حِلْيَةٌ تَبلُغُ نِصابًا؛ فوجهان (¬٢).

(وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ (¬٣) كُتُبِ الْعِلْمِ) المُباحَةِ؛ لأِنَّ ذلك مالٌ حقيقةً وشَرْعًا.

وقِيلَ: إنْ سَرَقَ كِتابَ فِقْهٍ أوْ حديثٍ يَحتاجُهُ؛ لم يُقْطَعْ.

وذَكَرَ القاضي في «الخلاف»: أنَّه لا يُقطَعُ إلاَّ بِسَرِقَةِ دفاتِرِ الحِسابِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يُقطَعُ بِسَرِقَةِ كُتبِ البِدْعة والتَّصاوِيرِ، وهو كذلك.

(وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ)؛ كطُنْبورٍ ومِزْمارٍ ونحوه (¬٤)، ولو بَلَغَتْ قيمتُه (¬٥) مُفَصَّلاً نِصابًا؛ لأِنَّه مَعْصِيَةٌ، إجماعًا (¬٦)، فلم (¬٧) يُقطَعْ بِسَرِقَتِه؛ كالخَمْر.

وقِيلَ: إنْ سَرَقَه وكَسَرَه؛ لم يُقْطَعْ، وإلاَّ قُطِعَ.

فإن (¬٨) كان عَلَيهِ حِلْيَةٌ تَبلُغُ نِصابًا؛ فَوَجْهانِ:

أحدُهُما، وهو قِياسُ قَولِ أبي بكرٍ: لا قَطْعَ؛ لأِنَّه مُتَّصِلٌ بما لا قَطْعَ فيه، أشْبَهَ الخَشَبَ والأوتار.

والثَّانِي، وقالَهُ القاضِي: يُقْطَعُ؛ لأِنَّه سَرَقَ نِصابًا مِنْ حِرْزٍ، أشْبَهَ المفْرَدَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 567 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.