Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 593

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

في القِيمة ردعًا له (¬١) وزَجْرًا، بخِلافِ بقيَّةِ المواضِعِ، فإنَّها في العادة (¬٢) مَحْرُوزَةٌ، فاليَدُ لا تُسْرِعُ إلَيهَا.

ومُقتَضاهُ: وإنْ كان (¬٣) المأخُوذُ دُونَ نِصابٍ ومِن غَيرِ حِرْزٍ، وقالَهُ القاضِي والزَّرْكَشِيُّ.

فرعٌ: لا قَطْعَ في (¬٤) عامِ مَجاعةِ غَلاءٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، إذا لم يَجِدْ ما يَشْتَرِيهِ، أوْ يَشتري (¬٦) به، قال جماعةٌ: ما لم يُبذَلْ له ولو بثَمَنٍ غالٍ (¬٧)، وفي «التَّرغيب»: ما يُحْيِي به نَفْسَه.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ حِرْزَ الْمَالِ؛ فَهُوَ حِرْزٌ لِمَالٍ آخَرَ)؛ لأِنَّ الشَّرعَ وَرَدَ مِنْ غَيرِ تَفْصِيلٍ، وحَمَلَه أبو الخَطَّاب على قُوَّةِ السُّلْطانِ وعَدْلِه، وبَسْطِ الأمن (¬٨).

والأصحُّ الأوَّلُ؛ لأِنَّه إنَّما رَجَعْنا في الحِرْزِ إلى العُرْف والعادَةِ، فالجَواهِرُ لا تُحرَزُ في الصِّيَرِ، فإنْ أحْرَزَها فيه؛ عُدَّ مُفَرِّطًا، فكان (¬٩) العَمَلُ بالعُرْف أَوْلَى.

فرعٌ: قال أصْحابُنا: في الماشِيَةِ تُسرَق (¬١٠) من المرْعَى مِنْ غَيرِ أنْ تكُونَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 593 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.