فقال عمر (¬١): «والله (¬٢) لا يُودَى به أبدًا» (¬٣).
(وَإِنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا)؛ لِمَا رَوَى عبدُ اللهِ بنُ عمرو (¬٤) بن العاص: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أُرِيدَ مالُه بغَيرِ حقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فهو شَهِيدٌ» رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وصحَّحَه (¬٥)، وعن (¬٦) سعيدِ بنِ زَيدٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه (¬٧) فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُونَ ماله (¬٨) فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُونَ أهْلِه فهو شَهِيدٌ» رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وصحَّحَه (¬٩)، ولأِنَّه قَتْلٌ لِدَفْعِ ظُلْمٍ؛ فكان شهيدًا؛ كالعادِل إذا قَتَلَه الباغِي، وإنْ قَتَلَه فهدرٌ (¬١٠).
ولا يَجوزُ في حالِ مَزْحٍ، ذَكَرَه في «الانتصار»، ويُقادُ به، ذَكَرَه آخَرُونَ.
(وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»: