Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 666

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي

وقِيلَ: لا يَنتَقِضُ؛ لأِنَّ أهلَ الذِّمَّةِ لا يَعرِفُونَ المُحِقَّ (¬١) من المُبطِل، فيكون ذلك شُبْهةً لهم (¬٢)، فعلى هذا: حُكْمُهم حُكْمُ البُغاة في (¬٣) قَتْلِ مُقْبِلِهم (¬٤)، والكَفِّ عن أَسْرِهم (¬٥)، ومُدْبِرِهم، وجَريحِهم.

والمُعاهَد كالذِّمِّيِّ، قالَهُ في «الرِّعاية».

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ حُكْمَه حُكْمُ أهلِ الحَرب، إلاَّ أنْ يُقِيمَ بينة (¬٦) على الإكراه؛ لأِنَّ عَقْدَ الذِّمَّة مؤبَّد (¬٧)، ولا يَجُوزُ نَقْضُه لخوفِ الخيانة (¬٨) منهم، ويَلزَمُ الدَّفْعُ عنهم، والمسْتَأْمَنونَ بخِلافِ هذا.

(إِلاَّ أَنْ يَدَّعُوا أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَعُونَةُ مَنِ اسْتَعَانَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوَ (¬٩) ذَلِكَ؛ فَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُم) وَجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّ ما ادَّعَوهُ مُحتَمِلٌ، فلا يَنتَقِضُ عَهْدُهم مع الشُّبهة، وفي «الرِّعاية»: في الأصحِّ، وفي «التَّرغيب»: وَجْهانِ.

(وَيَغْرَمُونَ مَا أَتْلَفُوهُ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) في الأصحِّ، حالَ الحَرْب وغَيرِه، بخِلافِ أهْلِ البَغْيِ؛ لأِنَّ هؤلاءَ لا تَأْويلَ لهم؛ لأِنَّ سُقوطَ الضَّمان عن المسلمين كَيْلَا يُؤَدِّيَ إلى تَنفِيرِهم عن الرُّجوع إلى الطَّاعة، وأهْلُ الذِّمَّة لا حاجَةَ بنا إلى ذلك فيهم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 666 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.