والمُعِينَ واحِدٌ عِنْدَ الجمهور، قال: وإنْ جُهِلَ قَدْرُ ما نَهَبَهُ كلُّ طائفةٍ مِنْ الأخْرَى؛ تَسَاوَيَا (¬١).
ومَنْ دَخَلَ للإصْلاحِ، فقتلته (¬٢) طائفةٌ؛ ضمنته (¬٣)، وإنْ جُهِلَتْ؛ ضَمِنَتَاهُ، قال ابنُ عَقِيلٍ: ويخالف (¬٤) المقْتُولَ في زِحامِ الجامِعِ والطَّوافِ؛ لأنَّ (¬٥) الزِّحامَ هنا لَيسَ فيه تعدٍّ (¬٦)، بخِلافِ الأوَّلِ.