Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 707

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. فصل

السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢].

(وَيُقْتَلُ) بالسَّيف؛ لمَا رَوَى جُندَبٌ مرفوعًا، قال: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّيف» رواهُ التَّرمذِيُّ، وقال: (الصَّحيح عن (¬١) جُندَبٍ مَوقُوفٌ) (¬٢)، وعن بجالة بن عبدٍ، قال: كُنْتُ كاتِبًا لِجَزءِ (¬٣) بنِ مُعاوِيَةَ عمِّ الأَحْنَفِ بنِ قَيسٍ، فأتَانَا كِتابُ عمرَ قَبْلَ مَوته بسَنَةٍ: «أنِ اقْتُلُوا كلَّ ساحِرٍ وساحِرَةٍ» رواهُ أحمدُ وسَعِيدٌ، وفي روايةٍ: «فقَتَلْنا ثَلاثَ سَواحِرَ في يَومٍ واحِدٍ» (¬٤)، و «قَتَلَتْ حَفْصةُ جارِيَةً لها سَحَرَتْها» رواهُ مالِكٌ (¬٥)، ورُوِيَ عن عُثْمانَ وابنِ عُمَرَ (¬٦).

وعن أحمدَ: لا يُقتَلُ بِه؛ لِحدِيثِ عائِشةَ في المدبَّرة التي سَحَرَتْها فباعَتْهَا (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 707 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.