Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 746

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

وظاهِرُه: ولو في ذِمَّةِ مُعسِرٍ، وفِيهِ احْتِمالٌ.

وفي زِيادةٍ لا تُجْحِفُ وجْهانِ.

وفي «الاِنْتِصار» و «عُيون المسائل»: قَرْضًا (¬١) بِعِوَضِه.

وقِيلَ: مَجَّانًا، اخْتارَهُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين (¬٢)؛ كالمنْفَعةِ في الأَشْهَر.

(فَإِنْ أَبَى؛ فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ) بالأَسْهَل، فإن امْتَنَعَ؛ أخَذَهُ (قَهْرًا)؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّه دُونَ مالِكِه، (وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهُ)؛ أيْ: يُعطِي المالِكَ قِيمَتَه؛ لِئَلاَّ يَجْتَمِعَ عَلَيهِ فَواتُ العَينِ وفَواتُ المالِيَّة.

(فَإِنْ مَنَعَهُ؛ فَلَهُ قِتَالُهُ)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وصحَّحه في «الرِّعاية».

وفي «التَّرغيب» وَجْهٌ، وهو الَّذي ذَكَرَه ابنُ أبي موسى: أنَّه (¬٣) لا يَجُوزُ قتاله (¬٤)، كما ذَكَرَ في دَفْعِ الصَّائل.

(عَلَى (¬٥) مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ)، وهو الأَوْلَى، قالَهُ في «الشَّرح»، (أَوْ قَدْرِ شِبَعِهِ (¬٦)؛ لأِنَّه مَنَعَه مِنْ الواجب عَلَيهِ، أشْبَهَ مانِعِي الزَّكاةِ، (عَلَى اخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ)؛ للتَّنبيه على أنَّ (¬٧) المبيحَ للقتال (¬٨) مَنْعُ ما يُباحُ له؛ لأِنَّه الواجِبُ، لكِن لو لم يَبِعْه إلاَّ بأكثرَ مِنْ ثمنِ (¬٩) المِثْل؛ أَخَذَه، وأعْطاهُ قِيمَتَه، وقال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 746 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.