وظاهِرُه: ولو في ذِمَّةِ مُعسِرٍ، وفِيهِ احْتِمالٌ.
وفي زِيادةٍ لا تُجْحِفُ وجْهانِ.
وفي «الاِنْتِصار» و «عُيون المسائل»: قَرْضًا (¬١) بِعِوَضِه.
وقِيلَ: مَجَّانًا، اخْتارَهُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين (¬٢)؛ كالمنْفَعةِ في الأَشْهَر.
(فَإِنْ أَبَى؛ فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ) بالأَسْهَل، فإن امْتَنَعَ؛ أخَذَهُ (قَهْرًا)؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّه دُونَ مالِكِه، (وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهُ)؛ أيْ: يُعطِي المالِكَ قِيمَتَه؛ لِئَلاَّ يَجْتَمِعَ عَلَيهِ فَواتُ العَينِ وفَواتُ المالِيَّة.
(فَإِنْ مَنَعَهُ؛ فَلَهُ قِتَالُهُ)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وصحَّحه في «الرِّعاية».
وفي «التَّرغيب» وَجْهٌ، وهو الَّذي ذَكَرَه ابنُ أبي موسى: أنَّه (¬٣) لا يَجُوزُ قتاله (¬٤)، كما ذَكَرَ في دَفْعِ الصَّائل.
(عَلَى (¬٥) مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ)، وهو الأَوْلَى، قالَهُ في «الشَّرح»، (أَوْ قَدْرِ شِبَعِهِ (¬٦)؛ لأِنَّه مَنَعَه مِنْ الواجب عَلَيهِ، أشْبَهَ مانِعِي الزَّكاةِ، (عَلَى اخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ)؛ للتَّنبيه على أنَّ (¬٧) المبيحَ للقتال (¬٨) مَنْعُ ما يُباحُ له؛ لأِنَّه الواجِبُ، لكِن لو لم يَبِعْه إلاَّ بأكثرَ مِنْ ثمنِ (¬٩) المِثْل؛ أَخَذَه، وأعْطاهُ قِيمَتَه، وقال