ونَقَلَ الميْمُونِيُّ: إن (¬١) خَرَجَ حَيًّا؛ فلا بُدَّ مِنْ ذَبْحِه (¬٢).
وعَنْهُ: يَحِلُّ بمَوتِه قَريبًا.
(وَسَوَاءٌ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ)؛ لإطْلاقِ الخَبَرِ.
وقال ابنُ عُمَرَ: «ذَكاتُه ذكاةُ أُمِّه إذا أشْعَرَ» (¬٣)، وقاله جماعةٌ؛ لمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا سُفْيانُ، ثنا (¬٤) الزُّهْرِيُّ، عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قال: «كان أصحابُ النَّبيِّ ﷺ يَقُولُونَ: إذا أشْعَرَ الجَنِينُ فذَكاتُه ذَكَاةُ أُمِّه» (¬٥)، وقال ابنُ المنْذِرِ: (كان النَّاسُ على إباحته إلى أنْ جاءَ النُّعْمانُ، فقال: لا يَحِلُّ؛ لأِنَّ ذكاةَ نَفْسٍ لا تكون (¬٦) ذَكاةَ نَفْسَينِ) (¬٧).
وجَوابُه: ما سَبَقَ، وحَكَمَ بإباحته تَيسِيرًا على عباده، ولا يُؤثِّرُ في ذكاةِ أُمِّه تحريمُه؛ كتَحريمِ أبيه (¬٨).
ولو وجأ (¬٩) بَطَنَ أُمِّه، فأصابَ مَذْبَحَه؛ يُذَكَّى والأمُّ مَيِّتَةٌ، ذَكَرَه الأَصْحابُ.