Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 788

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. فصل

الأَسْبابِ المذْكُورةِ حَصَلَ بَعْدَ الموت بالذَّبْح، فلم يُؤثِّرْ ما أصابه؛ لحُصولِه بَعْدَ الحُكْمِ بحِلِّه.

(وَإِذَا ذَبَحَ الْكِتَابِيُّ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ (¬١)؛ كَذِي الظُّفُرِ) مِنْ الإبل ونحوِها؛ (لَمْ يَحْرُمْ (¬٢) عَلَيْنَا)، في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ، قال ابنُ حَمْدانَ: وهو أظْهَرُ؛ لأِنَّه مِنْ أهْلِ الذَّكاةِ، وذَبَحَ مَا يَحِلُّ لَنا، أشْبَهَ المسْلِمَ.

وقدَّم في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّه يَحرُمُ.

وقِيلَ: لا؛ كظَنِّه تَحريمَه عَلَيهِ فلم يكُنْ.

وذَكَرَ أبو الحسن (¬٣) أنَّ الخِلافَ في ذِي الظُّفُر كالخلاف (¬٤) في تحريمِ الشُّحوم المحرَّمة عَلَيهِم.

وعُلِمَ منه: أنَّها تَحِلُّ ذَبِيحَتُنا لهم مع اعتقادهم تحريمَها؛ لأِنَّ الحُكْمَ لاِعْتِقادِنا.

مسألةٌ: ذُو الظُّفُر ما لَيسَ بمنفرج (¬٥) الأصابِعِ؛ كإبِلٍ ونَعامٍ وبَطٍّ وَوَزٍّ، قاله ابنُ عبَّاسٍ (¬٦) وجَمْعٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 788 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.