Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 47

  1. كتاب الأيمان

ومَندُوبٌ: كحَلِفٍ يتعلَّق (¬١) به مصلحةٌ، مِنْ إصْلاحٍ بَينَ مُتخاصِمَينِ.

وإنْ حَلفَ على فِعْلِ طاعةٍ، أوْ تَرْك (¬٢) معصيةٍ؛ فَقِيلَ: هو (¬٣) مندوبٌ؛ لِأنَّ ذلك يَدْعُوهُ إلى فِعْلِ الطَّاعة وتَرْكِ المعْصِيَة.

وقِيلَ: لا؛ لِأنَّ النَّبيَّ ﷺ وأصْحابَه لم يكونوا يَفْعَلونَه في الأَغْلَب، ولو كان طاعةً لم يُخِلُّوا به، ولِأنَّ ذلك يَجْرِي مُجْرَى النَّذْر.

ومُباحٌ: كالحَلِف على فِعْلِ مُباحٍ، أوْ تَرْكِه (¬٤)، والحَلِفِ على الخبر بشيءٍ هو صادِقٌ فيه، أوْ يظنُّ (¬٥) أنَّه صادِقٌ.

ومكروهٌ: كالحَلِفِ على تَرْكِ مَكروهٍ (¬٦)، ولا يَلزَمُ حديثُ الأعرابيِّ: «والذي بعثك بالحقِّ لا أَزِيدُ على هذا ولا أنْقُصُ» (¬٧)؛ لِأنَّ اليمينَ على تَرْكها لا يَزيد (¬٨) على تَرْكِها، ولو تَرَكَها لم يُنكَرْ عَلَيهِ، ومنه: الحَلِفُ على البيع والشِّراء.

وحَرامٌ: وهو الحَلِفُ الكاذِبُ، ومنه: الحَلِفُ على معصيةٍ، أوْ تَرْكِ واجِبٍ.

ومتى كانَت اليمينُ (¬٩) على فِعْلِ واجِبٍ، أوْ تركِ (¬١٠) مُحرَّمٍ، فحَلُّها حرامٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 47 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.