يقبل الله له صلاةً ما دام عليه»، ثمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: «صُمَّتَا (¬١) إن لم يكن النَّبيُّ ﷺ سمعته يقوله (¬٢)» قال البخاري: (هاشِمٌ غيرُ ثِقةٍ، وبقيَّة مدلِّس) (¬٣)، ولأنَّ قيامه وقعوده ولُبثه فيه محرَّم منهيٌّ عنه، فلم يقع عبادةً؛ كالصَّلاة في زمن الحيض، وكالنَّجس، وحكم الجزء المشاع أو المُعيَّن كذلك، ذكره ابن عقيل، هذا إذا كان عالِمًا ذاكِرًا.
وظاهره: يعمُّ الرَّجل والمرأة، وهو كذلك في المغصوب، وأمَّا الحرير فتصحُّ (¬٤) صلاة المرأة فيه؛ لإباحته لها، وكذا الرَّجل في حالة (¬٥) العذر، ولو عبَّر ب: (من صلَّى في ثوب محرَّم عليه) كما في «الوجيز»؛ لَاستقام.
وظاهره: لا (¬٦) فرق بين الفرض والنَّفل؛ لأنَّ ما كان شرطًا في الفرض فهو شرط للنَّفل.
وقيَّده في «الشَّرح»: بما إذا كان هو السَّاترَ (¬٧) لها، واختاره ابن الجوزي.
وعنه: إن علِم النَّهي لم يصحَّ، وإلاَّ صحَّت.
(وَعَنْهُ: تَصِحُّ (¬٨) مَعَ التَّحْرِيمِ)، اختاره (¬٩) الخلاَّل وصاحب «الفنون»؛ لأنَّ