Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 115

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

بالزَّوجِيَّة، والصَّداقة، أوْ كَونِه غُلامًا، والصِّفَةُ كالاِسْم، بل أضْعَفُ، فإذا غُلِّبَ التَّعيينُ على (¬١) الاِسْم، فَلَأَنْ يُغلَّبَ على الصِّفة أَوْلَى.

(أَوْ لَا أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ، فَصَارَ كَبْشًا، أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا)، أَوْ دِبْسًا، أوْ خَلًّا؛ لِأنَّه كسُكْنَى الدَّار والقَمِيصِ مِنْ غَيرِ فَرْقٍ.

(أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا اللَّبَنَ، فَتَغَيَّرَ، أَوْ عُمِلَ مِنْهُ شَيْءٌ)، فأَكَلَه؛ لِأنَّ تغَيُّره (¬٢) وخَلْطَ شَيْءٍ آخَرَ معه بمَنزِلةِ زَوالِ الاِسْمِ، وذلك لا يَضُرُّ.

(حَنِثَ فِي (¬٣) ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ أيْ: في المسائلِ السَّابِقةِ كلِّها؛ كقَولِه: دار فُلانٍ فَقَطْ، أو التَّمر الحديثَ فَعتُقَ (¬٤)، أو الرَّجل الصَّحيح فمَرِضَ، وكالسفينة (¬٥) تُنقَضُ ثُمَّ تُعادُ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَحْنَثَ)، وقالَهُ ابنُ عَقِيلٍ؛ لِأنَّه لو حَلَفَ على ذلك كلِّه ناوِيًا للصِّفة الَّتي حَلَفَ عَلَيها؛ لم يَحنَثْ إذا زالَتْ، وقَرينةُ الحال تَدُلُّ على إرادة ذلك، فصار كالمَنْوِيِّ، واختاره القاضِي والمؤلف (¬٦)، في نَحو بَيضَةٍ صارَتْ فَرْخًا.

وإنْ حَلَفَ لَيأكُلَنَّ مِنْ (¬٧) هذه البَيضةِ أو التُّفَّاحة، فعَمِلَ مِنها شَرابًا، أوْ ناطِفًا؛ فالوَجْهانِ، وكذلك سائرُ المسائل (¬٨)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الفُروع».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 115 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.