Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 172

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(إِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا)، ولم يُمكِنْه الاِمْتِناعُ؛ لم يَحنَثْ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١)، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا (¬٢).

فإنْ حُمِلَ (¬٣) بغَيرِ أمْرِه، (وَيُمْكِنُهُ (¬٤) الاِمْتِنَاعُ، فَلَمْ يَمْتَنِعْ)؛ حَنِثَ في المنصوص (¬٥)، واخْتارَه القاضي، كما لو حُمِلَ بأَمْرِه.

وقال أبو الخَطَّاب: فيه وَجْهانِ:

أحدُهما: بَلَى؛ لمَا تَقدَّمَ.

والثَّاني (¬٦): لا يَحنَثُ، كما لو لم يُمْكِنْه الاِمْتِناعُ.

وعلى الأوَّل: كَيفَما دَخَلَ باخْتِياره؛ حَنِثَ مُطلَقًا، ولو مِنْ غَيرِ بابِها.

ويُستثنى (¬٧) منه: ما لو أُكْرِهَ بضَرْبٍ ونحوه (¬٨)، فالأصحُّ: أنَّه لا يَحنَثُ؛ للخَبَرِ (¬٩) والمعْنَى.

(أَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُ رَجُلاً، فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ (¬١٠)؛ لِأنَّه قَصَدَ اجْتِنابَ خِدْمَتِه، ولم يَحصُلْ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 172 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.