وإنْ فارَقَه عن كَفِيلٍ، أوْ رَهْنٍ، أوْ أبْرَأَه منه؛ حَنِثَ.
وإنْ وَجَدَها مُسْتَحِقُّها وأخَذَها؛ خُرِّجَ على الرِّوايَتَينِ في النَّاسِي.
فرعٌ: إذا حَلَفَ المطلوبُ: ألَّا يُعطِيَه شَيئًا، فَوَفَّاهُ عنه غَيرُه بلا إذْنِه؛ فلا حِنْثَ.
وإنْ حَلَفَ: لا فارَقْتُكَ حتَّى آخُذَ حَقِّي، ففرَّ (¬١) الغَرِيمُ؛ حَنِثَ الحالِفُ، وإنْ أُكْرِهَ على إطْلاقِه؛ فَوَجْهانِ، وإنْ فَرَّ الحالِفُ؛ فَلَا على الأَشْهَرِ.
(وَإِنْ حَلَفَ: لَا افْتَرَقْنَا، فَهَرَبَ مِنْهُ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّ يمينَه تقتضي (¬٢) ألَّا يحصل (¬٣) بَينَهما فُرْقَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظ والمعْنَى، وقد حَصَلَتْ.
وإنْ حَلَفَ: لا أَخَذْتَ حَقَّكَ مِنِّي، فأُكره (¬٤) على دَفْعِه؛ حَنِثَ.
وإنْ وَضَعَه الحالِفُ بَينَ يَدَيهِ، أوْ في حِجْرِه، فلم يَأخُذْه؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّه لا يُضمَنُ بمِثْلِ هذا مالٌ ولا صَيدٌ.
ويحنثُ (¬٥) لو كانَتْ يمينُه: لا أعطيكَ (¬٦)؛ لِأنَّه يُعَدُّ عَطاءً؛ إذ (¬٧) هو تمكينٌ وتَسْلِيمٌ بحَقٍّ، فهو كتَسْلِيمِ ثَمَنٍ ومُثْمنٍ (¬٨) وأُجْرةٍ وزكاةٍ.
وإن (¬٩) أخَذَه حاكِمٌ، فَدَفَعَه إلى الغَرِيمِ وأخذه (¬١٠)؛ حَنِثَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١١)؛