Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 178

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

وإنْ فارَقَه عن كَفِيلٍ، أوْ رَهْنٍ، أوْ أبْرَأَه منه؛ حَنِثَ.

وإنْ وَجَدَها مُسْتَحِقُّها وأخَذَها؛ خُرِّجَ على الرِّوايَتَينِ في النَّاسِي.

فرعٌ: إذا حَلَفَ المطلوبُ: ألَّا يُعطِيَه شَيئًا، فَوَفَّاهُ عنه غَيرُه بلا إذْنِه؛ فلا حِنْثَ.

وإنْ حَلَفَ: لا فارَقْتُكَ حتَّى آخُذَ حَقِّي، ففرَّ (¬١) الغَرِيمُ؛ حَنِثَ الحالِفُ، وإنْ أُكْرِهَ على إطْلاقِه؛ فَوَجْهانِ، وإنْ فَرَّ الحالِفُ؛ فَلَا على الأَشْهَرِ.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا افْتَرَقْنَا، فَهَرَبَ مِنْهُ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّ يمينَه تقتضي (¬٢) ألَّا يحصل (¬٣) بَينَهما فُرْقَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظ والمعْنَى، وقد حَصَلَتْ.

وإنْ حَلَفَ: لا أَخَذْتَ حَقَّكَ مِنِّي، فأُكره (¬٤) على دَفْعِه؛ حَنِثَ.

وإنْ وَضَعَه الحالِفُ بَينَ يَدَيهِ، أوْ في حِجْرِه، فلم يَأخُذْه؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّه لا يُضمَنُ بمِثْلِ هذا مالٌ ولا صَيدٌ.

ويحنثُ (¬٥) لو كانَتْ يمينُه: لا أعطيكَ (¬٦)؛ لِأنَّه يُعَدُّ عَطاءً؛ إذ (¬٧) هو تمكينٌ وتَسْلِيمٌ بحَقٍّ، فهو كتَسْلِيمِ ثَمَنٍ ومُثْمنٍ (¬٨) وأُجْرةٍ وزكاةٍ.

وإن (¬٩) أخَذَه حاكِمٌ، فَدَفَعَه إلى الغَرِيمِ وأخذه (¬١٠)؛ حَنِثَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١١)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 178 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.