Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 205

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. فصل

(وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»:

إحداهما (¬١): تَجِبُ الكَفَّارةُ، وهِيَ أشْهَرُ؛ لِتأَخُّرِ النَّذْر عن زَمَنِه.

والثَّانِيَةُ: لَا؛ لأِنَّه أخَّرَه لِعُذْرٍ، أشْبَهَ ما لو أخَّر صوم (¬٢) رَمَضانَ لِعُذْرٍ.

وعنه: لَا شَيءَ عَلَيهِ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا يَأْتِي.

فعلى الأوَّل: يُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْه، وعَنْهُ: يَكْفِيهِ لِرَمَضانَ ونَذْرِه، وفي نِيَّةِ نَذْرِه وجْهانِ.

وفي «الفُصول»: لا يلزمه (¬٣) صَومُ آخَرَ؛ لِأنَّ (¬٤) صَومَه أغْنَى عنْهُما؛ بل لِتعذُّرِه فيه (¬٥)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٦)، وذَكَرَ أيْضًا: إذا نَوَى صَومَه عنهما؛ فَقِيلَ: لَغْوٌ، وقِيلَ: يُجزِئُه عن رَمَضانَ.

(وَإِنْ (¬٧) وَافَقَ يَوْمَ نَذْرِهِ وَهُوَ مَجْنُونٌ؛ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ)؛ لِأنَّه خَرَجَ عن أهْلِيَّةِ التَّكْليف قَبْلَ وَقْتِ النَّذْر، أشْبَهَ ما لو فاتَهُ.

وبَقِيَ هنا (¬٨) مَسائِلُ:

الأُولَى: إذا قَدِمَ يَومَ عِيدٍ؛ فعَنْهُ: لا يَصُومُه، ويَقْضِي ويُكفِّرُ، وقالَهُ أكْثَرُ الأصحاب.

وعَنْهُ: يَقْضِي فَقَطْ؛ كالمُكْرَه.

وعَنْهُ: إنْ صامَه صحَّ؛ كما لو نَذَرَ مَعصِيَةً وفعلها (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 205 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.