Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 295

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. فصل

وكذا إنْ صدَّقَه زَيدٌ ولم يكن (¬١) له بَيِّنةٌ، ذَكَرَه القاضي؛ لِأنَّ البيِّنةَ شَهِدَتْ لصاحِبِ اليَدِ بالملك، فتضمَّنَتْ شَهادَتُها وُجوبَ القَضاء منه، فإذا لم تُقْبَل (¬٢) شهادتُها في حقِّ نفسه؛ قُبِلَتْ فِيما تَضَمَّنَتْه؛ لِأنَّها حقُّ غَيرِه، ولِأنَّه مُتَّهَمٌ في إقْرارِه لِغَيرِه.

وفيه وجهٌ: يثبت الإقرار وتسقط (¬٣) البينة؛ لأنَّها تشهد بالملك لمن لا يدعيه وينكره.

فإنْ صدَّقه زَيدٌ وله بَيِّنةٌ؛ فهو له؛ لِأنَّ بَيِّنَتَه قويت (¬٤) بإقْرارِ صاحِبِ اليَدِ.

وإنْ عَلِمَ ربُّ الدَّين عُسْرَتَه؛ حَرُمَ عَلَيهِ حَبْسُه، وَوَجَبَ إنْظارُه إلى يُسْرتِه (¬٥).

(وَإِنْ (¬٦) كَانَ حُبِسَ فِي تُهَمَةٍ، أَوِ افْتِيَاتٍ (¬٧) عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ؛ خَلَّى سَبِيلَهُ)، ذَكَرَه في «الشَّرح» و «المستوعب» و «الوجيز»؛ لِأنَّ بقاءَه فِيهِ ظُلْمٌ، ولِأنَّ المقصودَ التأديب (¬٨)، وقد حَصَلَ.

وفي «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفُروع»: أنَّ الحاكم إنْ شاءَ خلاَّه (¬٩)، وإنْ شاءَ أبْقاهُ بقَدْرِ ما يَرَى.

فإطْلاقُه، وإذنُهُ، ولو في قضاءِ دينٍ ونفقةٍ فيرجع، ووضعِ ميزابٍ وبناءٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 295 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.