Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 350

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

(فَإِنِ اخْتَلَفَا؛ لَمْ يَقْبَلْهُمَا)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لِأنَّه ظَهَرَ له ما يَمنَعُ قبولها (¬١).

وقال في «المستوعب»: يُوقَفُ على (¬٢) قَبولها (¬٣)، قدَّمه (¬٤) في «الرِّعاية».

وفي «الشَّرح»: سَقَطَتْ شَهادتُهما.

(وَإِنِ اتَّفَقَا؛ وَعَظَهُمَا وَخَوَّفَهُمَا)؛ لِأنَّ ذلك سببٌ لِتَوَقُّفِهما بتقديرِ كَونِهما شَاهِدَيْ زُورٍ، (فَإِنْ ثَبَتَا) على قَولهما؛ (حَكَمَ بِهَا إِذَا سَأَلَهُ المُدَّعِي)؛ لِأنَّ الشَّرطَ ثَباتُ الشَّاهِدَينِ على شَهادَتِهما إلى حين (¬٥) الحُكْم، وطَلَبُ المدَّعِي الحُكْمَ، وقد وُجِدَ ذلك كلُّه.

ويُستَحَبُّ أنْ يَقولُ للمُنكِر: قد (¬٦) قَبِلْتُهما، فإنْ جَرَحْتَهما، وإلَّا حَكَمْتُ عَلَيكَ، ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ.

(وَإِنْ جَرَحَهُمَا المَشْهُودُ عَلَيْهِ؛ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ بِالْجَرْحِ)؛ لِيَتَحَقَّقَ صِدْقَه أوْ كَذِبَه، (وَإِنْ سَأَلَ الْإِنْظَارَ؛ أُنْظِرَ ثَلَاثًا)، ذَكَرَه في «الكافي» و «المستوعب» و «الوجيز»، وصحَّحه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّ تكليفَه إقامَتَها في أقلَّ مِنْ ذلك يَشُقُّ ويَعسُرُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 350 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.