Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 352

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

فَوَجَبَ ألا يُقبَلَ مُجرَّدُ الجَرْح؛ لِئَلاَّ يجرحَه (¬١) بما لا يَراهُ القاضي جَرْحًا.

وفي الاِسْتِفاضة وَجْهٌ؛ كتَزْكِيَةٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ فَاسِقٌ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ)؛ كالتَّعديل في الأصحِّ؛ لِأنَّ التَّصريحَ بالسَّبب يَجعَلُ الجارِحَ فاسِقًا يوجِبُ (¬٢) عَلَيهِ الحَدَّ في بَعْضِ الحالات.

وجَوابُه: بأنَّه يمكنه (¬٣) التَّعْريضُ.

وقِيلَ: إن اتَّحد (¬٤) مَذهَبُ الجارِح والحاكِمِ، أوْ عرف (¬٥) الجارِحُ أسْبابَ الجَرْح؛ قُبِلَ إجْمالُه، وإلَّا فلا.

وفي «المحرَّر»: المبَيَّنُ: أن (¬٦) يَذكُرَ ما يَقدَحُ في العدالة، والمطْلَقُ أنْ يَقولَ: هو فاسِقٌ.

وقال القاضي: هو المبَيَّن، والمطلَقُ أنْ يَقُولَ: اللهُ أعْلَمُ به، ونحوَه.

ولا يَكْفِي قَولُه: بَلَغَنِي عَنْكَ كذا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزّخرُف: ٨٦].

فرعٌ: إذا صرَّح الجارِحُ بقَذْفه بالزِّنى، فعَلَيهِ الحدُّ إنْ لم يأْتِ بتَمامِ أربعةِ شُهَداءَ.

ولا يُقبَلُ فِيهِ، ولا في التَّعديل؛ شَهادةُ النِّساء.

وعَنه: بَلَى؛ كالرِّوايَة وأخبار (¬٧) الدِّيانات.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 352 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.