Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 356

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

قُدِّم (¬١) التَّعديل، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «المستوعب» و «الرِّعاية»، وعلَّله في «الكافي»: بأنَّ بيِّنةَ الجَرْح (¬٢) لم تَكمُلْ.

وإنْ جَرَحَه اثْنانِ؛ قُدِّما (¬٣) إذا بيَّنَا سبَبَ جَرْحِه.

فإنْ أخَبَرَ أحَدُهما بتعديله، والآخَرُ بجَرحِه؛ بَعَثَ آخَرَينِ، فإنْ أخبرا (¬٤) بجَرحِه؛ رُدَّتْ شَهادَتُه، وإن (¬٥) لم يَبعَثْ أحدًا؛ قُدِّمَ الجَرْحُ.

فرعٌ: إذا عَصَى في بلده، فانْتَقَلَ عنه، فجَرَحَه اثْنانِ في بلده، وزكَّاه اثْنانِ في البلد الَّذي انْتَقَلَ إلَيهِ؛ قدَّم التَّزكِيَةَ.

ويَكفِي فِيها الظَّنُّ، بخِلافِ الجَرح.

(وَإِنْ سَأَلَ (¬٦) المُدَّعِي حَبْسَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى يُزَكِّيَ شُهُودَهُ؛ فَهَلْ يُحْبَسُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أشْهَرُهما: أنَّه يُحبَسُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وزاد: لمدة (¬٧) ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ العَدالةُ، ويُحبَسُ حتَّى يَفعَلَ ذلك.

والثَّاني: لا يُجِيبُه إلى ذلك؛ لِأنَّ الأصْلَ براءةُ الذِّمَّة.

وقِيلَ: يُحبَسُ في المال ونحوِه فقطْ.

وكذا الخِلافُ لو سأل كفيلاً به في غَيرِ حدٍّ، أوْ جَعَلَ عَينَ مُدَّعاهُ في يَدِ عَدْلٍ قَبْلَ التَّزْكِيَة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 356 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.