Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 360

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

وعلى الأوَّل: تَجِبُ المُشافَهةُ، وتُعتَبَرُ شُروطُ الشَّهادة فِيمَنْ رتَّبَهُ (¬١) حاكِمٌ يَسأَلُ سِرًّا عن الشُّهود لتزكيةٍ (¬٢) أوْ جَرْحٍ.

ومَن نَصَبَه للحُكْمِ (¬٣) بجَرْحٍ وتعديلٍ وسَماعِ بيِّنةٍ، قَنِعَ الحاكِمُ بقَولِه وحدَه إذا (¬٤) قامت البيِّنةُ عِندَه.

(وَمَنْ ثَبَتَتْ (¬٥) عَدَالَتُهُ مَرَّةً؛ فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما (¬٦): لا يحتاج (¬٧)، قدَّمه في «المحرَّر»؛ كالزَّمَن القَريبِ، ولِأنَّ الأصْلَ بقاءُ ما كان على ما كان، فلا يَزُولُ حتَّى يَثبُتَ الجَرْحُ.

والثَّاني: بَلَى، قال في «المحرَّر»: وهو المنصوصُ عَنْهُ، وصحَّحَه في «الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز» مع طُولِ المدَّة؛ لِأنَّ مَع طُولِ الزَّمان تَتَغَيَّرُ الأحْوالُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 360 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.