إحداهما: لا يُستَحْلَفُ على بَقاءِ حقِّه، اختاره الأكْثَرُ، وذَكَرَه في «الشَّرح» ظاهِرَ المذهَب؛ لقوله ﵇: «البَيِّنةُ على المدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ» (¬٤)، وكما لو كانَتْ على حاضِرٍ.
والثَّانِيَةُ: بلى، قدَّمها في «المحرَّر»، وجَزَمَ بها في «الوجيز»، وصحَّحها في «الرِّعاية»، وقالَها أكثرُ العُلَماء؛ لِأنَّه يَجِبُ الاِحْتِياطُ، ولِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ قَضاهُ أو غَيرُ ذلك، وكما لو كان حاضِرًا فادَّعى بعضَ ذلك وطَلَبَ اليمين.
ولا يَتعرَّضُ في يمينه لِصِدْقِ البيِّنة؛ لكمالها، بخِلافِ ما إذا أقام شاهِدًا، فإنَّه يَحلِفُ معه، ولا يَمِينَ مع بيِّنةٍ إلَّا هنا؛ لِأنَّ فيه (¬٥) طَعْنًا على البيِّنة.
وعنه: بَلَى، فَعَلُه عليٌّ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 362 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.