(فَصْلٌ)
يسنُّ الرِّداء، وقيل: يباح، كَفَتْل طَرَفِه، نَصَّ عليه (¬١).
ويسنُّ إرخاء ذُؤابة خلفَه، نَصَّ عليه (¬٢)، وإطالتُها كثيرًا من الإسبال، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬٣)، وإن أرخَى طرفها (¬٤) بين كتفيه فحسن، قاله الآجُرِّيُّ (¬٥).
وتُسنُّ السَّراويل، وفي «التَّلخيص»: لا (¬٦) بأس، قال صاحب «النَّظم»: (وفي معناه التُّبَّان)، وجزم بعضهم بإباحته، والأول أظهر، قال أحمد: (السَّراويل أستر من الإزار، ولباس القوم كان الإزار) (¬٧)، فدلَّ على أنَّه لا يجمع بينهما.
ويستحبُّ القميص، قاله القاضي، ويباح القَباء، قال صاحب «النَّظم»: ولو للنِّساء، (والمراد: ولا تشبُّه) قاله في «الفروع».
وظاهر كلامهم: لا فرق بين الجديد والعتيق، قال عبد الله بن محمَّد الأنصاري (¬٨): (ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثةُ أشياءَ جديدة: سراويلُه، ومَداسُه، وخِرقَةٌ يصلِّي عليها).