Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

يسنُّ الرِّداء، وقيل: يباح، كَفَتْل طَرَفِه، نَصَّ عليه (¬١).

ويسنُّ إرخاء ذُؤابة خلفَه، نَصَّ عليه (¬٢)، وإطالتُها كثيرًا من الإسبال، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (¬٣)، وإن أرخَى طرفها (¬٤) بين كتفيه فحسن، قاله الآجُرِّيُّ (¬٥).

وتُسنُّ السَّراويل، وفي «التَّلخيص»: لا (¬٦) بأس، قال صاحب «النَّظم»: (وفي معناه التُّبَّان)، وجزم بعضهم بإباحته، والأول أظهر، قال أحمد: (السَّراويل أستر من الإزار، ولباس القوم كان الإزار) (¬٧)، فدلَّ على أنَّه لا يجمع بينهما.

ويستحبُّ القميص، قاله القاضي، ويباح القَباء، قال صاحب «النَّظم»: ولو للنِّساء، (والمراد: ولا تشبُّه) قاله في «الفروع».

وظاهر كلامهم: لا فرق بين الجديد والعتيق، قال عبد الله بن محمَّد الأنصاري (¬٨): (ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثةُ أشياءَ جديدة: سراويلُه، ومَداسُه، وخِرقَةٌ يصلِّي عليها).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 95 (SanadKitab #1262, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.