Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 456

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

تُفِيدُهُ اليَدُ، وتَرجَّحَتْ باليد؛ فَوَجَبَ ترجيحُها.

(وَإِلَّا)؛ أيْ: وإنْ لم تَشهَدْ بذلك؛ (فَهِيَ لِلْمُدَّعِي بِبَيِّنَتِهِ (¬١)، قال أحمدُ: البيِّنةُ للمُدَّعِي، لَيسَ لصاحِبِ الدَّار بيِّنةٌ (¬٢).

وعَنْهُ: تُقدَّمُ بيِّنةُ الدَّاخِل، إلَّا أنْ تمتاز (¬٣) بيِّنةُ الخارِجِ بسببِ الملْك أوْ سَبَقَه فإنَّها تُقدَّمُ.

وعلى هذا: يَكفِي مُطلَقُ السَّبب.

وعَنْهُ: تُعتبر (¬٤) إفادته للسَّبق.

فإنْ شَهِدَتْ بيِّنةُ كلٍّ منهما أنَّها نُتِجت (¬٥) في مِلْكِه؛ تَعارَضَتَا، وقَدَّمَ في «الإرشاد»: تُقدَّمُ بيِّنةُ خارِجٍ.

(وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِمَا (¬٦): إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ تَرْجِيحٌ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا، رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لِأنَّ بيِّنةَ الخارِجِ أقْوَى منها؛ لأنَّه (¬٧) لا يَجُوزُ أنْ يكونَ مُستَنَدُها اليد، بخِلافِ بيِّنةِ الدَّاخِلِ.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِيهِ (¬٨) رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهَا) - أي: بيِّنةَ الدَّاخِل - (مُقَدَّمَةٌ بِكُلِّ حَالٍ)؛ لِأنَّ جَنَبته (¬٩) أقْوَى مِنْ جَنبة (¬١٠) الخارِج، بدليلِ: أنَّ يمينَه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 456 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.