تُفِيدُهُ اليَدُ، وتَرجَّحَتْ باليد؛ فَوَجَبَ ترجيحُها.
(وَإِلَّا)؛ أيْ: وإنْ لم تَشهَدْ بذلك؛ (فَهِيَ لِلْمُدَّعِي بِبَيِّنَتِهِ (¬١)، قال أحمدُ: البيِّنةُ للمُدَّعِي، لَيسَ لصاحِبِ الدَّار بيِّنةٌ (¬٢).
وعَنْهُ: تُقدَّمُ بيِّنةُ الدَّاخِل، إلَّا أنْ تمتاز (¬٣) بيِّنةُ الخارِجِ بسببِ الملْك أوْ سَبَقَه فإنَّها تُقدَّمُ.
وعلى هذا: يَكفِي مُطلَقُ السَّبب.
وعَنْهُ: تُعتبر (¬٤) إفادته للسَّبق.
فإنْ شَهِدَتْ بيِّنةُ كلٍّ منهما أنَّها نُتِجت (¬٥) في مِلْكِه؛ تَعارَضَتَا، وقَدَّمَ في «الإرشاد»: تُقدَّمُ بيِّنةُ خارِجٍ.
(وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِمَا (¬٦): إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ تَرْجِيحٌ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا، رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لِأنَّ بيِّنةَ الخارِجِ أقْوَى منها؛ لأنَّه (¬٧) لا يَجُوزُ أنْ يكونَ مُستَنَدُها اليد، بخِلافِ بيِّنةِ الدَّاخِلِ.
(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِيهِ (¬٨) رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهَا) - أي: بيِّنةَ الدَّاخِل - (مُقَدَّمَةٌ بِكُلِّ حَالٍ)؛ لِأنَّ جَنَبته (¬٩) أقْوَى مِنْ جَنبة (¬١٠) الخارِج، بدليلِ: أنَّ يمينَه