Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 458

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

فإنْ لم يكُنْ للدَّاخِل بيِّنةٌ حاضِرةٌ، فَرَفَعْنا يَدَه، فجاءتْ بيِّنتُه وقد ادَّعى ملكًا مُطلَقًا؛ فبينةُ (¬١) خارِجٍ، وإنِ ادَّعاهُ مُستَنِدًا إلى ما قَبْلَ رَفْعِ يَدِه؛ فبينةُ (¬٢) داخِلٍ، والمرادُ: فمن (¬٣) يُقدِّمُ بيِّنةَ الدَّاخل يقدمها (¬٤)، ويَنقُضُ الحُكْمَ ببيِّنةِ الخارج (¬٥)، والمرادُ: إنْ كان يَرَى تقديمَها عِنْدَ التَّعارُض؛ لِأنَّه إنَّما حَكَمَ بناءً (¬٦) على عَدَمِ بيِّنةِ داخِلٍ، فقد تبيَّن (¬٧) إسنادُ ما يَمنَعُ الحُكْمَ إلى حالة الحكم، وهو الأشْهَرُ للشَّافِعِيَّةِ (¬٨).

مسائلُ:

الأُولَى: إذا كان في يَدِ إنسانٍ شاةٌ مَسْلُوخةٌ، وباقِيها في يَدِ آخَرَ، فادَّعاها (¬٩) كلٌّ منهما، ولا بيِّنةَ؛ فلِكُلٍّ ما في يَدِه مع يمينِه، وإنْ أقاما بيِّنتَينِ، وقُلْنا بتقديمِ بيِّنةِ الخارِج؛ فلِكلٍّ ما في يَدِه مِنْ غَيرِ يمينٍ.

الثَّانِيَةُ: إذا كان في يَدِ كلٍّ منهما شاةٌ، فادَّعَى كلٌّ منهما (¬١٠) أنَّ الشَّاةَ الَّتي في يَدِ صاحِبِه له، وأقاما بيِّنتَينِ؛ فلكلٍّ منهما الشَّاةُ الَّتي في يَدِ صاحِبِه؛ ولا تَعارُضَ، وإنْ قال كلٌّ منهما: الشَّاةُ الَّتي في يَدِكَ مِنْ نتاج شاتِي هذه؛ فالتَّعارُضُ في النِّتاج لا في الملْكِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 458 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.