Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 469

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

أمَّا لو قال: لي بيِّنةٌ غائبةٌ؛ طُولِبَ بالتَّسْلِيمِ؛ لأِنَّ تأْخِيرَه يَطُولُ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في بيِّنةٍ شهدت (¬١) له بملك (¬٢) إلى حِينِ وَقْفِه، وأقامَ وارِثٌ بيِّنةً أنَّ مُوَرِّثَه اشْتَراهُ من الواقِف قَبْلَ وقْفِه: قدِّمَتْ بيِّنةُ وَارِثٍ؛ لِأنَّ معها مَزِيدَ عِلْمٍ؛ كتَقْدِيمِ مَنْ شَهِدَ بأنَّه وَرِثَه مِنْ أبِيهِ، وآخَرَ أنَّه باعَهُ (¬٣).

(وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بيِّنةً أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِأَبِي خَلَّفَهَا تَرِكَةً، وَأَقَامَتِ امْرَأَتُهُ (¬٤) بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا؛ فَهِيَ لِلْمَرْأَةِ)؛ لِأنَّ بَيِّنتَها شَهِدَتْ بالسَّبب المقْتَضِي لِنَقْلِ الملْكِ، وقَولُ الاِبْنِ: إِنَّ أَبَاهُ تَرَكَهَا تَرِكَةً؛ لَا تُعَارِضُهَا، وَإنْ نافَتْها؛ فلأنَّ (¬٥) مُستَنَدَها فِيهِ هو (¬٦) الاِسْتِصْحابُ، وقد تبيَّنَ قَطْعُه بقِيامِ البيِّنة على سَبَبِ النَّقْل، فإنْ لم يكُنْ لها بيِّنةٌ؛ فيُصدَّقُ الاِبْنُ إنْ حَلَفَ.

تنبيهٌ: إذا كانَتْ دارٌ بِيَدِ زَيدٍ، فأقام كلُّ واحِدٍ بيِّنةً أنَّه اشْتَراها مِنْ زَيدٍ بكذا، وقِيلَ (¬٧) أو (¬٨) لم يَقُلْ: وهي (¬٩) مِلكُه، بل (¬١٠) كانَتْ تَحتَ يَدِه وقْتَ البَيعِ، واتَّحد (¬١١) تاريخُهما (¬١٢)؛ تَعارَضَتَا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 469 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.