Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات

(وَإِذَا جَبَرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ فَجَبَرَ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ (¬١)، قدَّمه (¬٢) في «الكافي» و «التَّلخيص»، وصحَّحه ابن تميم والجَدُّ، وجزم به في «الوجيز».

والمراد بخوف الضَّرر: فوات نفس أو عضو أو مرض؛ لأنَّ حراسة النَّفس وأطرافها من الضَّرر واجب، وهو أهمُّ من رعاية شرط الصَّلاة، ولهذا لا يلزمه شراء سُترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله، فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله؛ فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى.

وعنه: يلزمه إذا لم يخف التلف، اختاره أبو بكر؛ لأنه غير خائف (¬٣) للتَّلف أشبه إذا لم يَخَف الضَّرر.

والأوَّل: أولى.

فإن ستره اللَّحمُ؛ لم يحتج إلى تيمُّم، وإلاَّ تيمَّم له، قاله ابن تميم (¬٤) وغيره.

وكذا إذا خاط جرحه بشيء نجس، فإن خاف التَّلف؛ لم يلزمه روايةً واحدةً.

(وَإِنْ لَمْ يَخَفِ) الضَّررَ؛ (لَزِمَهُ قَلْعُهُ)؛ لأنَّه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلَّى معه لم يصحَّ، فإذا مات من يلزمه قلعه؛ قُلع، وأطلقه جماعة، قال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطِّه اللَّحم؛ للمُثلة.

(وَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ) أو عضوه، (فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا فَثَبَتَتْ (¬٥)؛ فَهِيَ طَاهِرَةَ)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 107 (SanadKitab #1262, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.