Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 535

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

وإنْ أمْكَنَ تعدُّده (¬١) ولم يَشْهَدَا (¬٢) بأنَّه مُتَّحِدٌ، فبكلِّ (¬٣) شَيءٍ شاهِدٌ، فيُعمَلُ بمُقْتَضَى ذلك، ولا تَنافِيَ بَينَهما.

ولو كان بَدَلَ شاهِدٍ بيِّنةٌ؛ ثبتا هُنا إن ادَّعاهما، وإلَّا ما ادَّعاه، وتَعارَضَتَا في الأُولَى، قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ أنَّه لا تَعارُضَ فِيهِ؛ لِإمْكانِ الجَمْعِ.

فرعٌ: إذا شَهِدَ واحِدٌ بالفِعْل، وآخَرُ على الإقْرار به؛ جُمِعَتْ شَهادتُهما، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)، واختاره (¬٥) أكثرُ الأصْحابِ؛ لقصة (¬٦) الوليدِ في شُرْبِ الخمر (¬٧).

ولو شَهِدَا في وَقْتَينِ على إقْرارِه بالغصبِ (¬٨)، أوْ شَهِدَ اثْنانِ على الفِعْل، وآخَرانِ على الإقْرارِ به؛ لم يُجمَعْ بَينَهما في الأَشْهَر؛ لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يكُونَ ما أقرَّ به غَيرُ ما شَهِدَ به الشَّاهِدَانِ، وهذا يبطُلُ (¬٩) بالشَّهادة على إقْرارَينِ.

مسألةٌ: إذا شَهِدَ أحدُهما أنَّه أقرَّ بقَتْلِه عَمْدًا، أوْ قَتَلَه عمدًا (¬١٠)، وآخَرُ أنَّه أقرَّ بقَتْلِه، أوْ قتله (¬١١) وسَكَتَ؛ ثَبَتَ القَتْلُ، وصُدِّقَ المدَّعَى عَلَيهِ في صِفَتِه.

(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ (¬١٢) بِأَلْفٍ أَمْسِ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ (¬١٣)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 535 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.