وكذا لَوْ شهدا (¬١) على خطيبٍ أنَّه قال أوْ فَعَلَ على المنْبَرِ في الخُطْبة شَيئًا لم يَشهَدْ به غَيرُهما، مع المشارَكة في سَمْعٍ وبَصَرٍ، ذَكَرَه في «المغْنِي» وغيره (¬٢).
ولا يُعارِضُه قَولُهم: إذا انْفَرَدَ واحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّواعِي على نقله (¬٣) مع مُشارَكَةِ خَلْقٍ كثيرٍ رُدَّ (¬٤).