فِيهَا احْتِياطًا.
وهل يُكْتَفى (¬١) بالعَقْل فَقَطْ؛ كما نَصَّ عليه (¬٢) في رِوايَةِ حَنبَلٍ (¬٣)؟ أو (¬٤) لا بُدَّ مْن بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ، وهو ظاهِرُ نَصِّه في رِوايَةِ ابن (¬٥) إبْراهِيمَ (¬٦)، وقاله (¬٧) في «الكافي» و «المغْنِي»؟ على قَولَينِ.
وعَنْهُ: تُقْبَلُ مِنْ المُمَيِّزِ.
وقِيلَ: على مِثْلِه.
(وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ (¬٨) إِلَّا فِي الْجِرَاحِ، إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الاِفْتِرَاقِ عَنِ (¬٩) الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا (¬١٠) عَلَيْهَا)، رَواهُ سَعِيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، قال: «كانوا يُجِيزُونَ شَهادَةَ بعضِهم على بعضٍ فِيمَا (¬١١) كان بَينَهم» (¬١٢)، ولِأنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهم وضَبْطُهم، فإنْ تَفرَّقُوا؛ لم تُقبَلْ شَهادَتُهم؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يُلَقَّنُوا، وحَكاهُ ابنُ الحاجِب إجْماعَ أهْلِ المدينة (¬١٣).
وعَنْهُ: تُقبَلُ في الجراحِ (¬١٤) والقَتْلِ خاصَّةً إذا أدَّاها أوْ أشهد على شهادته