Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 544

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

فِيهَا احْتِياطًا.

وهل يُكْتَفى (¬١) بالعَقْل فَقَطْ؛ كما نَصَّ عليه (¬٢) في رِوايَةِ حَنبَلٍ (¬٣)؟ أو (¬٤) لا بُدَّ مْن بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ، وهو ظاهِرُ نَصِّه في رِوايَةِ ابن (¬٥) إبْراهِيمَ (¬٦)، وقاله (¬٧) في «الكافي» و «المغْنِي»؟ على قَولَينِ.

وعَنْهُ: تُقْبَلُ مِنْ المُمَيِّزِ.

وقِيلَ: على مِثْلِه.

(وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ (¬٨) إِلَّا فِي الْجِرَاحِ، إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الاِفْتِرَاقِ عَنِ (¬٩) الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا (¬١٠) عَلَيْهَا)، رَواهُ سَعِيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، قال: «كانوا يُجِيزُونَ شَهادَةَ بعضِهم على بعضٍ فِيمَا (¬١١) كان بَينَهم» (¬١٢)، ولِأنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهم وضَبْطُهم، فإنْ تَفرَّقُوا؛ لم تُقبَلْ شَهادَتُهم؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يُلَقَّنُوا، وحَكاهُ ابنُ الحاجِب إجْماعَ أهْلِ المدينة (¬١٣).

وعَنْهُ: تُقبَلُ في الجراحِ (¬١٤) والقَتْلِ خاصَّةً إذا أدَّاها أوْ أشهد على شهادته

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 544 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.