فِيها مِنْ حَلالٍ فأحِلُّوهُ، وما وَجَدْتُمْ فِيها مِنْ حرامٍ فحرِّمُوهُ» رواه أحمدُ (¬١)، وقَضَى ابنُ مَسْعودٍ بذلك في زَمَنِ (¬٢) عُثْمانَ، رواهُ أبو عُبَيدٍ (¬٣)، قال ابن المنْذِر: وبهذا قال أكابِرُ الماضِينَ (¬٤).
وحَمْلُ الآيَةِ على أنَّه أَرَادَ: من غير (¬٥) عَشِيرتِكم؛ لا يصح (¬٦)؛ لِأنَّ جماعةً - مِنهُم ابنُ مَسْعودٍ وابنُ عبَّاسٍ - قالوا: «مِنْ غَيرِ مِلَّتِكم ودِينِكم» (¬٧)، ولأنَّ (¬٨) الشَّاهِدَينِ مِنْ المسْلِمِينَ لا قَسامَةَ عَلَيهِما.
ولا يَصِحُّ حَمْلُها على التَّحمُّل؛ لِأنَّه لا (¬٩) أيْمانَ فِيهِ.