Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 548

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

فِيها مِنْ حَلالٍ فأحِلُّوهُ، وما وَجَدْتُمْ فِيها مِنْ حرامٍ فحرِّمُوهُ» رواه أحمدُ (¬١)، وقَضَى ابنُ مَسْعودٍ بذلك في زَمَنِ (¬٢) عُثْمانَ، رواهُ أبو عُبَيدٍ (¬٣)، قال ابن المنْذِر: وبهذا قال أكابِرُ الماضِينَ (¬٤).

وحَمْلُ الآيَةِ على أنَّه أَرَادَ: من غير (¬٥) عَشِيرتِكم؛ لا يصح (¬٦)؛ لِأنَّ جماعةً - مِنهُم ابنُ مَسْعودٍ وابنُ عبَّاسٍ - قالوا: «مِنْ غَيرِ مِلَّتِكم ودِينِكم» (¬٧)، ولأنَّ (¬٨) الشَّاهِدَينِ مِنْ المسْلِمِينَ لا قَسامَةَ عَلَيهِما.

ولا يَصِحُّ حَمْلُها على التَّحمُّل؛ لِأنَّه لا (¬٩) أيْمانَ فِيهِ.

وحَمْلُها على اليمين غَيرُ مَقْبولٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 548 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.